الشيخ حسين المظاهري

82

فقه الولاية والحكومة الإسلامية

الجميع أنّها من الغنائم ، فلها مقسمٌ واحدٌ . أمّا الخامس والسادس فلا جامع بينهما وبين الأربعة الأولى والسابع ، فهما « اى الخامس والسادس » قسيما الخمسة « اى الأربعة الأولى والسابع » . وعليه يصحّ أن يقال : يجب الخمس في ثلاثة أشياء : الاوّل : الغنائم ، وهو يقسّم إلى الأقسام الخمسة ( غنائم دارالحرب ، المعدن ، الكنز ، الغوص ، أرباح المكاسب ) ؛ الثاني : المال الحلال المختلط بالحرام ؛ الثالث : أرضٌ اشتراها الكافر الذمّيّ من المسلمين ؛ هذا ، ولكن الظاهر انّ الفقهاء اقتفوا أثر الحديث في تسبيع الأقسام ، وقد نهجنا منهجهم في صدر المسألة اتّباعاً للحديث الشريف ، ولنصوص الفقهاء الأقدمين . وكيف كان فالأمر في تثليث الأقسام أو تسبيعها سهلٌ . * * *